نص قانون المرور الجديد في الباب الثاني الذي يختص بـ "رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية"، على أنه: "تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد، ويكون مدة ترخيص المركبة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يومًاالتالية لإنتهاء مدة الترخيص".
وتعتبر الرخصة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، سارية خلال هذه المهلة، سابقة الذكر، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة.
وينص قانون المرور الجديد، على تجديد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الامر بالأشخاصث الاعتباريين جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.
ولا تجدد رخصة المركبة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، إلا بعد تقديم المرخص له، ما يدل على أدائه للمبالغ المستحقة بالإخطار الوارد من الهيئة العامة للطرق والكباري إن وجدت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق